أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ١٩٦
قال إن الولي ها هنا على التذكير لأنه واحد في معنى الجنس كما قال (* (إن الإنسان لفي خسر) *) العصر 2 فيمكن أن يكون ولي القتيل واحدا ويمكن أن يكون جماعة ولا تدخل المرأة في جملة الأولياء كما دخلت في جملة الناس حين قال (* (إن الإنسان لفي خسر) *) لأنها في هذا الموضع معناها ومعنى الرجل سواء إذ كان الخير وعمل الصالحات إنما هو شيء يخصهما في أنفسهما والولي يكون وليا لغيره وهو واحد أو أكثر والمرأة لا تستحق الولاية كلها قال الطبري قال إسماعيل المرأة لا تستحق كل القصاص والقصاص لا بعض له فلزمه من ذلك إخراج الزوج من الولاية قال ابن العربي تبصر أيها الطبري ما قاله إسماعيل المالكي إنما لا تستحق المرأة الولاية كلها لأنها ليست بكاملة لا في شهادة ولا في تعصيب فكيف تضعف عن الكمال في أضعف الأحكام ويثبت القصاص لها على الكمال أين يا طبري تحقيق شيخك إمام الحرمين من هذا الكلام وأما احتجاجك بالزوج فهو الركيك من القول فإن الزوج لا مدخل له في ولاية الدم قال الطبري قال إسماعيل المقصود من القصاص تقليل القتل والمقصود بكثرة القتل الرجال دون النساء ويلزم على هذا ألا يجري القصاص بين الرجال والنساء قال القاضي أبو بكر إما أن فكيك ضعفا عن لوك ما قاله إسماعيل وإما تعاميت عمدا وذلك لأن القتل والاعتداء إنما شأنه الغوائل والشحناء وهي بين الرجال دون النساء ولا يقتل على الغائلة امرأة إلا دنيء الهمة ويعير به بقية الدهر فكان ذلك واقعا في الغالب على الرجال دون النساء فوقع القول بجزاء ذلك وهو القصاص على الرجال دون النساء إذ خروج الكلام على غالب الأحوال هي الفصاحة العربية والقواعد الدينية وقد تفطن لذلك شيخك إمام الحرمين فجعله أصلا من أصول الفقه ورد إليه كثيرا من مسائل الاجتهاد فكيف ذهلت عنه وأنت تحكيه وتعول في تصانيفك عليه
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»