أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ١٩٨
فإن قيل وكم من ولي مخذول لا يصل إلى حقه قلنا المعونة تكون بظهور الحجة تارة وباستيفائها أخرى وبمجموعهما ثالثة فأيها كان فهو نصر من الله سبحانه وحكمته في الجمع بين الوجهين وفي إفراد النوعين والله أعلم الآية التاسعة قوله تعالى (* (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا) *) الآيتان 34 35 فيها ست مسائل المسألة الأولى قد قدمنا القول في مال اليتيم في مواضع بما يغني عن إعادته وقوله (* (إلا بالتي هي أحسن) *) يعني التي هي أحسن لليتيم وذلك بكل وجه تكون المنفعة فيه لليتيم لا للمتصرف فيه كقوله عائشة اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وقد فسر مجاهد وغيره الحسن فيه يعني التجارة المسألة الثانية قوله (* (حتى يبلغ أشده) *)) يعني قوته وقد تقدم القول في الأشد في سورة يوسف وسردنا الأقوال فيه والأشد كما قلنا في القول وقد تكون في البدن وقد تكون في المعرفة والتجربة ولا بد من حصول الوجهين فإن الأشد ها هنا وقعت مطلقة وجاء بيان اليتيم في سورة النساء مقيدا قال تعالى (* (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا) *) النساء 6
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»