المسألة السابعة قوله (* (إلى حين) *)) واختلف فيه فقيل إلى أن يفنى كل واحد منهما بالاستعمال وقيل إلى حين الموت واختلف الفقهاء بحسب اختلاف التأويل فقال مالك وأبو حنيفة إن الموت لا يؤثر في تحريم الصوف والوبر والشعر لأنه لا يلحقها إذ الموت عبارة عن معنى يحل بعد عدم الحياة ولم تكن الحياة في الصوف والوبر والشعر فيخلفها الموت فيها وقال الشافعي إن ذلك كله يحرم بالموت؛ لأنه جزء من أجزاء الميتة وقد قال تعالى (* (حرمت عليكم الميتة) *) [المائدة 3]؛ وذلك عبارة عن الجملة وإن كان الموت يحل ببعضها والجواب عن قوله هذا أن الميتة وإن كان اسما ينطلق على الجملة فإنه إنما يرجع بالحقيقة إلى ما فيه حياة فنحن على الحقيقة لا نعدل عنها إلى سواها وقد تعلق إمام الحرمين من أصحابهم بأن الموت وإن كان لا يحل الصوف والوبر والشعر ولكن الأحكام المتعلقة بالجثة تتعدى إلى هذه الأجزاء من الحل والحرمة والأرش وتتبعها في حكم الإحرام وغير ذلك من الأحكام فكذلك الطهارة والتنجيس وتحريره أن نقول حكم من أحكام الشريعة متعلق بالأجزاء من الجملة أصله سائر الأحكام المذكورة وهذا لا تعويل عليه؛ فإنا بينا أن الحقيقة معنا وأما الأحكام فهي متعارضة فلئن شهد له ما ذكر من الأحكام على اتباع هذه الأجزاء للجملة فليشهدن لنا بانفصال هذه الأجزاء عن الجملة الحكم الأكبر؛ وهي إبانتها عن الجثة في حالة الحياة وإزالتها منها وهو دليل يعضدنا ظاهرا وباطنا فلو كانت هذه
(١٥٠)