أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٠
الحادي عشر نقدا غير نسيئة الثاني عشر اعترافا منهم أن يد المسلمين فوق أيديهم الثالث عشر عن قهر الرابع عشر عن إنعام بقبولها عليهم الخامس عشر مبتدئا غير مكافئ قال الإمام هذه الأقوال منها متداخلة ومنها متنافرة وترجع إلى معنيين أحدهما أن يكون المراد باليد الحقيقة والآخر أن يكون المراد باليد المجاز فإن كان المراد به الحقيقة فيرجع إلى من قال إنه يدفعها بنفسه غير مستنيب في دفعها أحدا وأما جهة المجاز فيحتمل أن يريد به التعجيل ويحتمل أن يريد به القوة ويحتمل أن يريد به المنة والإنعام وأما قول من قال وهو قائم والآخذ جالس فليس من قوله عن يد وإنما هو من قوله عن يد وهم صاغرون وهي المسألة العاشرة وكذلك قوله يمشون بها وهم كارهون من الصغار وكذلك قول أبي عبيدة ولا مقهورين يعود إلى الصغار واليد وحقيقة الصغار تقليل الكثير من الأجسام أو من المعاني في المراتب والدرجات المسألة الحادية عشرة اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه فقال علماء المالكية وجبت بدلا عن القتل بسبب الكفر وقال بعض الحنفية بقولنا
(٤٨٠)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»