أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
الثاني أنها خزائن اللبن الثالث أنها الأمعاء التي عليها الشحوم المسألة الثالثة أخبر الله سبحانه وتعالى أنه كتب عليهم تحريم هذا في التوراة وقد نسخ الله ذلك كله بشريعة محمد وأباح لهم ما كان محرما عليهم عقوبة لهم على طريق التشديد في التكليف لعظيم الحرم وزوال الحرج بمحمد وأمته وألزم جميع الخليقة دين الإسلام بحله وحرمه وأمره ونهيه فإذا ذبحوا أنعامهم فأكلوا ما أحل الله في التوراة وتركوا ما حرم فهل يحل لنا فقال مالك في كتاب محمد هي محرمة عليهم وقال في سماع المبسوط هي محللة وبه قال ابن نافع وقال ابن القاسم أكرهه والصحيح أكلها لأن الله رفع ذلك التحريم بالإسلام فإن قيل فقد بقي اعتقادهم فيه عند الذكاة قلنا هذا لا يؤثر لأنه اعتقاد فاسد المسألة الرابعة فلو ذبحوا كل ذي ظفر فقال أصبغ كل ما كان محرما في كتاب الله من ذبائحهم فلا يحل أكله وقاله أشهب وابن القاسم وأجازه ابن وهب والصحيح تحريمه لأن ذبحه منهم ليس بذكاة المسألة الخامسة قوله تعالى (* (ذلك جزيناهم ببغيهم) *)) دليل على أن التحريم إنما يكون عن ذنب لأنه ضيق فلا يعدل عن السعة إليه إلا عند الموجدة
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: الأكل (2)، الوسعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»