أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
الحمر فقال النبي ينادى بتحريمها لعلة خوف الفناء عليها فإذا كثرت ولم يضر فقدها بالحمولة جاز أكلها فإن الحكم يزول بزوال العلة الثالث أنها محرمة لأنها طبخت قبل القسمة الرابع أنها حرمت لأنها كانت جلالة خرجه أبو داود وقد نهى النبي عن أكل جلالة البقر وهذا بديع في وجه الاحتجاج بها وقد استوفيناه في شرح الحديث الصحيح وكذلك ما روي عنه في كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير إنما ورد في المسند الصحيح بقوله نهى ويحتمل ذلك النهي التحريم ويحتمل الكراهية مع اختلاف أحوال السباع في الافتراس ألا ترى إلى الكلب والهر والضبع فإنها سباع وقد وقع الأنس بالهر مطلقا وببعض الكلاب وجاء الحديث عن جابر أن الضبع صيد وفيها كبش ولسنا نمنع أن يضاف إليها بالسنة ما صح سنده وتبين مورده وجاء في الحديث عن النبي لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان أو كفر بعد إيمان أو قتل نفسا بغير نفس وهذا كله على أن مورد الآية
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»