أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
جواز عمل الوصي في مال اليتيم إذا كان حسنا حتى يبلغ الغلام أشده زاد في سورة النساء ويونس رشده المسألة الثانية هذا يدل على أن البلوغ أشد ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى المسألة الثالثة قال أبو حنيفة الأشد خمسة وعشرون عاما وعجبا من أبي حنيفة فإنه يرى أن المقدرات لا تثبت نظرا ولا قياسا وإنما تثبت نقلا على ما بيناه في أصول الفقه وهو يثبتها بالأحاديث الضعيفة ولكنه سكن دار الضرب فكثر عنده المدلس ولو سكن المعدن كما قيض الله لمالك لما صدر عنه إلا إبريز الدين وإكسير الملة كما صدر عن مالك الآية السابعة عشرة قوله تعالى (* (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) *) فيها ثلاث مسائل المسألة الأولى قوله تعالى (* (إن صلاتي) *) الآية مقام التسليم لله ودرجة التفويض إلى الله بناء عن مشاهدة توحيد ومعاينة يقين وتحقيق فإن الكل من الإنسان لله أصل ووصف وظاهر وباطن واعتقاد وعمل وابتداء وانتهاء وتوقف وتصرف وتقدم وتخلف لا شريك له فيه لا منه ولا من غيره يضاهيه أو يدانيه المسألة الثانية ثبت في الحديث الصحيح أن النبي كان يستفتح به صلاته وثبت أنه كان يقول في استفتاحها أيضا سبحانك اللهم وبحمدك
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»