أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٨٩
وقيل المراد بإيتاء الزكاة هاهنا تفسير لقوله تعالى (* (وآتى المال على حبه) *) فبين المال المؤتى ووجه الإيتاء فيه وهو الزكاة والصحيح عندي أنهما فائدتان الإيتاء الأول في وجوهه فتارة يكون ندبا وتارة يكون فرضا والإيتاء الثاني هو الزكاة المفروضة الآية الثالثة والثلاثون قوله تعالى (* (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) *) [الآية 178] فيها إحدى عشرة مسألة المسألة الأولى في سبب نزولها قالها الشعبي وقتادة في جماعة من التابعين إنها نزلت فيمن كان من العرب لا يرضى أن يأخذ بعبد إلا حرا وبوضيع إلا شريفا وبامرأة إلا رجلا ذكرا ويقولون القتل أنفى للقتل فردهم الله عز وجل عن ذلك إلى القصاص وهو المساواة مع استيفاء الحق فقال (* (كتب عليكم القصاص في القتلى) *) وقال تعالى (* (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) *) [البقرة 179] وبين الكلامين في الفصاحة والعدل بون عظيم المسألة الثانية قال علماؤنا معنى (* (كتب) *) فرض وألزم وكيف يكون هذا والقصاص غير واجب وإنما هو لخيرة الولي ومعنى ذلك كتب وفرض إذا أردتم استيفاء
(٨٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، القصاص (4)، القتل (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»