أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٧٣
قال عروة الآية (* (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب) *) الآية قال أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ووالله لولا آية في كتاب الله ما حدثت شيئا ثم تلا هذه الآية وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يحدثان بكل ما سمعا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الحاجة إليه وكان الزبير أقلهم حديثا مخافة أن يواقع الكذب ولكنهم رأوا أن العلم عم جميعهم فسيبلغ واحد إن ترك آخر فإن قيل فالتبليغ فضيلة أو فرض فإن كان فرضا فكيف قصر فيه هؤلاء الجلة كأبي بكر وعمر والزبير وأمثالهم وإن كان فضيلة فلم قعدوا عنها فالجواب أن من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية ولما روى أبو هريرة وعمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار وأما من لم يسأل فلا يلزمه التبليغ إلا في القرآن وحده وقد قال سحنون إن حديث أبي هريرة وعمرو هذا إنما جاء في الشهادة
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»