أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٦٩
الصلاة لأنها شرطها وسقوط الشرط دليل على سقوط المشروط وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم لا يصح فيه طريق ابن عباس ولا سواه وقد استوفيناها في مسائل الخلاف الآية الثامنة والعشرون قوله تعالى (* (إن الصفا والمروة من شعائر الله) *) [الآية 158] فيها ست مسائل المسألة الأولى في سبب نزولها روى شعبة عن عاصم قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال كانا من شعائر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكوا عنهما فنزلت الآية المسألة الثانية قال علماء اللغة قوله تعالى (* (من شعائر الله) *) يعني من معالم الله في الحج واحدتها شعيرة ومنه إشعار الهدي أي إعلامه بالجرح وما يصدق عليه والمعنى فيه عندي ما حصل به العلم لإبراهيم عليه السلام وأشعر به إبراهيم أي أعلم المسألة الثالثة قوله تعالى (* (فلا جناح عليه) * الجناح في اللغة عبارة عن الميل كيفما تصرف ولكنه خص بالميل إلى الإثم ثم عبر به عن الإثم في الشريعة وقد استعملته العرب في الهم والأذى وجاء في أشعارها وأمثالها المسألة الرابعة قوله تعالى (* (أن يطوف بهما) *)
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»