أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٦٨
وروى الدارقطني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله قال رضوان الله أحب إلينا من عفوه فإن رضوانه للمحسنين وعفوه للمقصرين وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ولعله في السفر إذا اجتمع أصحابه إذ قد صح عنه أنه قال أبردوا حتى رأينا فيء التلول الآية السابعة والعشرون قوله تعالى (* (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء) *) [الآية 154] وفي السورة التي بعدها (* (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا) *) [آل عمران 169] تعلق بعضهم في أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه بهذه الآية لأن الميت هو الذي يفعل ذلك به والشهيد حي وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لا يصلى عليه وكما أن الشهيد في حكم الحي فلا يغسل فكذلك لا يصلى عليه لأن الغسل تطهير وقد طهر بالقتل فكذلك الصلاة شفاعة وقد أغنته عنها الشهادة يؤكده أن الطهارة إذا سقطت مع القدرة عليها سقطت
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»