أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٧٧
للقسمين فلا محرم يخرج عن هذه الآية وهي مدنية وأكدتها الآية الآخرى التي روي أنها نزلت بعرفة (* (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) *) إلى آخرها [الأنعام 145] فاستوى البيان أولا وآخرا المسألة الثانية قوله تعالى (* (الميتة) *)) وهي الإطلاق عرفا والمراد بالآيات حكما ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل بذكاة أو مقتولا بغير ذكاة كانت الجاهلية تستبيحه فحرمه الله تعالى فجادلوا فيه فرد الله تعالى عليهم على ما يأتي بيانه في الأنعام إن شاء الله تعالى المسألة الثالثة في شعرها وصوفها وقرنها ويأتي في سورة النحل إن شاء الله تعالى المسألة الرابعة في عموم هذه الآية وخصوصها روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان فالميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال ذكره الدارقطني وغيره واختلف العلماء في تخصيص ذلك فمنهم من خصصه في الجراد والسمك وأجاز أكلهما من غير معالجة ولا ذكاة قاله الشافعي وغيره ومنهم من منعه في السمك وأجازه في الجراد وهو أبو حنيفة ومع اختلاف الناس في جواز تخصيص عموم الكتاب بالسنة فقد اتفقوا على أنه
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»