أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٦١٧
وقال أمية بن عبد الله بن أسيد لعبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر يعني نجد ذلك في هذه الآية فقال إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا ونحن لا نعلم شيئا فإنا نفعل كما رأيناه يفعل فهذه الصحابة الفصح والعرب تعرف ارتباط الشرط بالمشروط وتسلم فيه وتعجب منه وهؤلاء يريدون أن يبدلوا كلام العرب لأغراض صحيحة لا يحتاج إلى ذلك فيها فلينظر تحقيقه في كلامنا عليه ولقد انتهى الجهل بقوم آخرين إلى أن قالوا إن الكلام قد تم في قوله (* (من الصلاة) *) وابتدأ بقوله (* (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) *) وإن الواو زائدة في قوله (* (وإذا كنت فيهم) *) وهذا كله لم يفتقر إليه عمر ولا ابنه ولا يعلى بن أمية معهما وفي الصحيح عن حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين فهؤلاء لما جهلوا القرآن والسنة تكلموا برأيهم في كتاب الله وهذا نوع عظيم من تكلف القول في كتاب الله تعالى بغير علم وقول مذموم وليس بعد قول عمر وابن عمر مطلب لأحد إلا لجاهل متعسف أو فارغ متكلف أو مبتدع متخلف وهذا كله يبين لك أن القصر فضل من الله سبحانه ورخصة لا عزيمة وهي المسألة الثامنة وإذا ثبت ذلك فقد اختلف الناس بعد ثبوت القول بأن القصر ليس بفرض على قولين الأول أن المسافر مخير بين القصر والإتمام لحديث عائشة المتقدم وبه قال الشافعي وجماعة من أصحابنا ومنهم من قال إن القصر سنة وعلى هذا جمهور المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب
(٦١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 ... » »»