أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٦٢٠
من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام ويكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا قياما وركبانا قال نافع قال ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها لا أرى ذكر ذلك عن عمر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الصفات الست في الصحيح الثابت الصفة السابعة عن ابن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقام صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وجاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء للصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام هؤلاء وصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو ورجع أولئك مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا الصفة الثامنة عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا ومن هذه الصفة الثامنة ما قال ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيه في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وقد تقدم وهاتان الصفتان مرويتان في المصنفات خرجهما أبو دواد وغيره واختلف الناس في هذه الصفات وما بقي غيرها من الست عشرة صفة على ستة أقوال الأول قال أبو يوسف هي ساقطة كلها لقوله عز وجل (* (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) *) فإنما أقام الصلاة خوفية بشرط إقامة النبي صلى الله عليه وسلم لها بهم قلنا لهم فالآن ما يصنعون فإن قال نترك الصلاة مع الذكر لها والعلم بها وبوقتها كان ذلك احتجاجا بها واقتداء بمن فات وإن قال يفعلها على الحالة المعتادة فيها فلا يمكن فلم يبق إلا الاقتداء بقول الله تعالى (* (وإذا كنت فيهم) *) والائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم
(٦٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 ... » »»