أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٦١٨
عليه في الصحيح وإن عثمان لما أتم بمنى قال عبد الله بن مسعود صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان الآية الثامنة والأربعون قوله تعالى (* (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا) *) [الآية 12] وهي وإن كانت منفصلة عن التي قبلها عددا فقد زعم قوم كما قدمنا أنها بها مرتبطة وقد فصلناها خطابا ونتكلم عليها حكما حتى يتبين الحال دون اختلال وذلك أن الله تعالى قال (* (أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) *) فإن ذلك إن كان شرطا في القصر وكان المعنى أن تقصروا من حدودها فهذه الآية بيان صفة ذلك القصر من الحدود وإن كان كلاما مبتدأ لم يرتبط بالأول فهذا بيانه فيقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف مرارا عدة بهيئآت مختلفة فقيل في مجموعها إنها أربع وعشرون صفة ثبت فيها ست عشرة صفة قد شرحناها في كتب الحديث والذي نذكره لكم الآن ما نورده أبدا في المختصرات وذلك على ثماني صفات الصفة الأولى روي عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجد سجدتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة
(٦١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 ... » »»