أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٥٥٤
فإن قلتم نهى عن التعرض للسكر إذا كان عليهم فرض الصلاة قيل لكم إن السكر إذا نافى ابتداء الخطاب نافى استدامته وإن قلتم إن المراد به المنتشي الذي ليس بسكران نهي أن يصير نفسه سكران والله تعالى يقول (* (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) *) أي في حال سكركم ولما كان الاضطراب في الآية هكذا قال الشافعي المراد به موضع الصلاة هذا نص كلام بعض من يدعى له التحقيق من أئمة الشافعية وهذه منه غفلة فإن كل ما لزمه في تقدير الصلاة من توجيه الخطاب يلزمه في تقدير موضع الصلاة والذي يعتقد أنه يصح أن يكون خطابا للصاحي يقال له لا تشرب الخمر بحال فإن ذلك يؤدي إلى أن تصلي وأنت لا تعلم فتخلط كما فعل من تقدم ذكره وهذه إشارة إلى التحريم فلم يقنع بها عمر والنهي عن التعرض للمحرمات معقول وهذا الخطاب يتوجه عليه وهو صاح فإذا شرب وعصى وسكر توجه عليه اللوم والعقاب ويصح أن يخاطب المنتشي وهو يعقل النهي لكن استمرار الأفعال والكلام وانتظامه ربما يفوته فقيل له لا تفعل وأنت منتش أمرا لا تقدر على نظامه كله وحاشا لله أن يكون الشافعي يأخذ بهذا من كلام هذا الرجل وإنما ينسج الشافعي على منوال الصحابة وما في الآية احتمال يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى وهو الإسكار فإن قيل وهي المسألة الثامنة فقد نرى الإنسان يصلي ولا يحسن صلاته لشغل باله فلا يشعر بالقراءة حتى تكمل ولا بالركوع ولا بالسجود حتى لا يعلم ما كان عدده حتى روي عن عمر أنه قال إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة قلنا إنما أخذ على العبد الاستشعار وإحضار النية في حال التكبير فإن ذهل بعد ذلك فقد سومح فيه ما لم يكثر لتعذر الاحتراز منه وأنه لا يمكن تكليف العباد به وليس حال عمر من هذا فإن ذلك نظر في عبادة لعبادة مثلها أو أعظم في بعض الأحوال منها ومع هذا فإنما يكون ذلك لحظة مع الغلبة ثم يصحو إلى نفسه بخلاف
(٥٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»