أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٥٥٩
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل فيه أصابعه وفي أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد أروى بشرته حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه وفي رواية ميمونة ثم غسل جسده وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة قال أبو داود لم أدخل في كتابي إلا الحديث الصحيح أو ما يقرب من الصحيح المسألة الخامسة عشرة لما قال الله سبحانه (* (حتى تغتسلوا) *) وفهم الكل منه عموم البدن بالماء والغسل بالغ قوم منهم أبو حنيفة فقال إن المضمضة والاستنشاق واجبان في غسل الجنابة لأنهما من جملة الوجه وحكمهما حكم ظاهر الوجه بدليل غسلهما من النجاسة كما يغسل الخد والجبين وهي مسألة خلاف كبيرة وقد بينا ما فيها واللباب منها أن الفم والأنف باطنان حقيقة وحكما أما الحقيقة فإنك تشاهد بطونهما في أصل الخلقة وأما الحكم فمن وجهين أحدهما أن الصائم إذا بلع ما اجتمع من الريق في فمه فلا يفطر ولو ابتلعه من يده لأفطر
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 ... » »»