أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٧
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة انقضت عليه العصور ومرت عليه الأزمنة من لدن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان مالك ولم يقرأ أحد قط فيه بسم الله الرحمن الرحيم اتباعا للسنة بيد أن أصحابنا استحبوا قراءتها في النفل وعليه تحمل الآثار الواردة في قراءتها المسألة الثانية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول تعالى مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله تعالى فهذه الآية بين وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل فقد تولى سبحانه قسمة القرآن بينه وبين العبد بهذه الصفة فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا دليل قوي مع أنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»