أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ١٣
المسألة السادسة تأمين المصلي في تأمين المصلي ولا يخلو أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا فأما المنفرد فإنه يؤمن اتفاقا وأما المأموم فإنه يؤمن في صلاة السر لنفسه إذا أكمل قراءته وفي صلاة الجهر إذا أكمل القراءة إمامه يؤمن وأما الإمام فقال مالك لا يؤمن ومعنى قوله عنده إذا أمن الإمام إذا بلغ مكان التأمين كقولهم أنجد الرجل إذا بلغ نجدا وقال ابن حبيب يؤمن قال ابن بكير هو بالخيار فإذا أمن الإمام فإن الشافعي قال يؤمن المأموم جهرا وأبو حنيفة وابن حبيب يقولان يؤمن سرا والصحيح عندي تأمين الإمام جهرا فإن ابن شهاب قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين خرجه البخاري ومسلم وغيرهما وفي البخاري حتى إن للمسجد للجة من قول الناس آمين وفي كتاب الترمذي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين حتى يسمع من الصف وكذلك رواه أبو داود وروي عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين يرفع بها صوته
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»