أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٦
فائدة الخلاف وفائدة الخلاف في ذلك الذي يتعلق بالأحكام أن قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة عندنا وعند الشافعي خلافا لأبي حنيفة حيث يقول إنها مستحبة فتدخل (* (بسم الله الرحمن الرحيم) *) في الوجوب عند من يراه أو في الاستحباب كذلك ويكفيك أنها ليست للاختلاف فيها والقرآن لا يختلف فيه فإن إنكار القرآن كفر فإن قيل ولو لم تكن قرآنا لكان مدخلها في القرآن كافرا قلنا الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية ويمنع من تكفير من يعدها من القرآن فإن الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع في أبواب العقائد فإن قيل فهل تجب قراءتها في الصلاة قلنا لا تجب فإن أنس بن مالك رضي الله عنه روى أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكن أحد منهم يقرأ (* (بسم الله الرحمن الرحيم) *) ونحوه عن عبد الله بن مغفل فإن قيل الصحيح من حديث أنس فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وقد قال الشافعي معناه أنهم كانوا لا يقرأون شيئا قبل الفاتحة قلنا وهذا يكون تأويلا لا يليق بالشافعي لعظيم فقهه وأنس وابن مغفل إنما قالا هذا ردا على من يرى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فإن قيل فقد روى جماعة قراءتها وقد تولى الدارقطني جميع ذلك في جزء صححه قلنا لسنا ننكر الرواية لكن مذهبنا يترجح بأن أحاديثنا وإن كانت أقل فإنها أصح وبوجه عظيم وهو المعقول في مسائل كثيرة من الشريعة وذلك أن مسجد
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»