أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٤٦٧
لمن أردن إذا مات أزواجهن ولا يحبسوهن ليرثوا منهن ما ورثوا من مورثهم عبر عن ذلك بقوله تعالى (* (آتيتموهن) *) لأنه إعطاء في الحقيقة على وجه الميراث وهم يريدون أن يأخذوه على وجه الغصب ميراثا أيضا المسألة الرابعة قوله تعالى (* (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) *)) وفي ذلك أربعة أقوال الأول قيل الفاحشة الزنا الثاني قيل النشوز الثالث قال عطاء كان الرجل من الجاهلية إذا زنت امرأته أخذ جميع مالها الذي ساقه لها ثم نسخ الله سبحانه ذلك بالحدود الرابع قيل إنه كان في الزنا ثلاثة وجوه قيل لهم (* (ولا تقربوا الزنى) *) الآية ثم قيل لهم (* (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) *) [النساء 15] فجاز له عضلها عن حقها وأخذ مالها ثم نزلت (* (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) *) [النساء 16] فهذا البكران المسألة الخامسة في تحقيق ما تقدم من الأقوال أما من قال إنه الزنا والنشوز فقد بينا أحكام جواز الخلع وأخذ مال المرأة في سورة البقرة وأما قول عطاء فمحتمل صحيح تتناوله الآية لكن لا يقال في مثل هذا إنه نسخ وإن كان في التحقيق نسخا لأن محمدا صلى الله عليه وسلم نسخ الباطل ولكن اللفظ مجمل ينطلق عليه وشرط يرتبط به معلوم عند العلماء مبين في موضعه وأما من قال كان في الزنا ثلاثة أنحاء فتحكم محض ونقل لم يصح وتقدير يفتقر إلى نقل ثابت ولم يكن فلا معنى للاشتغال به
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»