فكانت تراه ابنا من الرضاعة فبذلك كانت عائشة تأخذ وأباه سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقلن والله ما نرى ذلك إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة لأنهم لم يروه حكما عاما ولا قضية مطلقة لكل أحد لا سيما وقد رده عمر وأمر بأدب من أرضع من النساء كبيرا وقد روى الترمذي والنسائي عن أبي سلمة قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام نظام نشر اعلموا وفقكم الله أن كل شخصين التقما ثديا واحدا في زمان واحد أو في زمانين فهما أخوان والأصول منهما والفروع بمنزلة أصول الأنساب وفروعها في التحريم المسألة الخامسة في لبن الفحل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل طريق وفي كل فريق عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن على عائشة بعد أن نزل الحجاب فقالت عائشة والله لا آذن لأفلح حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني إنما أرضعتني المرأة قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك فقال إنه عمك فليلج عليك وهو مذهب أكثر الأئمة وأعيان العلماء
(٤٨٣)