أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٤٤٧
المسألة السادسة عشرة قوله تعالى (* (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) *)) اختلف العلماء في معناه على قولين أحدهما لا تدرون في الدنيا أنهم أقرب لكم نفعا في الآخرة لأن كل واحد من الجنسين يشفع في الآخرة يوم القيامة الثاني لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أيهم أرفع درجة في الدنيا روي عن ابن عباس والمعنى فيه أنه لو ترك الأمر على ما كان في أول الإسلام الوصية للوالدين والأقربين لم يؤمن إذا قسم التركة في الوصية حيف أحدكم لتفضيل ابن علي بنت أو أب على أم أو ولد على ولد أو أحد من هؤلاء أو غيرهم على أحد فتولى الله سبحانه قسمها بعلمه وأنفذ فيها حكمته بحكمه وكشف لكل ذي حق حقه وعبر لكم ربكم عن ولاية ما جهلتم وتولى لكم بيان ما فيه نفعكم ومصلحتكم والله أعلم الآية الحادية عشرة قوله تعالى (* (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم) *) [الآية 12] فيها عشر مسائل المسألة الأولى في قراءتها قرىء بفتح الراء وكسرها وقرئ بتشديدها مكسورة فإن كان بالفتح فذلك عائد الميت ويكون قوله كلالة حالا من الضمير في يورث
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»