أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٣٩٤
وقد روى أبو داود وغيره في الموطأ أن رجلا أصيب يوم خيبر فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا وفي رواية فقال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود ما يساوي درهمين المسألة الخامسة قوله تعالى (* (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) *)) روى البخاري وغيره عن أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر الغلول وعظمه وقال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء وعلى رقبته فرس لها حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت الحديث المسألة السادسة إذا غل الرجل في المغنم فوجدناه أخذناه منه وأدبناه خلافا للأوزاعي وأحمد وإسحاق من الفقهاء وللحسين من التابعين حيث قالوا يحرق رحله إلا الحيوان والسلاح قال الأوزاعي إلا السرج والإكاف لحديث أبي داود عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه رواه أبو داود عن عبد العزيز بن محمد بن أبي زائدة عن سالم عن أبيه عن عمر ورواه
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»