أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٢٧٠
بالطلاق الأول وليس إحداث طلاق بحال وقد يكون الطلاق الذي كانت عنه العدة مكانه فلا يكون لقوله تعالى (* (سرحوهن) *) معنى المسألة الرابعة حكم الإمساك بالمعروف إن للزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها فإن لم يفعل خرج عن حد المعروف فيطلقها عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق لها في بقائها عند من لا يقدر على نفقتها فإن قيل فإذا كان هذا العاجز عن النفقة لا يمسك بالمعروف فكيف تكلفونه أنتم غير المعروف وهو الإنفاق ولا يجوز تكليف ما لا يطاق قلنا إذا لم يطق الإنفاق بالمعروف أطاق الإحسان بالطلاق وإلا فالإمساك مع عدم الإنفاق ضرار وفي الحديث الصحيح للبخاري تقول لك زوجك أنفق علي وإلا طلقني ويقول لك عبدك أنفق علي وإلا بعني ويقول لك ابنك أنفق علي إلى من تكلني المسألة الخامسة هذا يدل على أن الرجعة لا تكون إلا بقصد الرغبة فإن قصد أن يمنعها النكاح ويقطع بها في أملها من غير رغبة اعتداء عليها فهو ظالم لنفسه فلو عرفنا ذلك نقضنا رجعته وإذا لم نعرف نفذت والله حسيبه المسألة السادسة قوله تعالى (* (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) *)) قال علماؤنا معناه لا تأخذوا أحكام الله في طريق الهزء فإنها جد كلها فمن هزأ بها لزمته
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»