هذه الآية عضلة ولا يتخلص منها إلا بجريعة الذقن مع الغصص بها برهة من الدهر وفهيا خمس عشرة مسألة المسألة الأولى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقل الحمل ستة أشهر لأن الله تعالى قال (* (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * ([الأحقاف 15] ثم قال تعالى (* (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) *) فإذا أسقطت حولين من ثلاثين شهرا بقيت منه ستة أشهر وهي مدة الحمل وهذا من بديع الاستنباط المسألة الثانية قال الله تعالى (* (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) *)) واختلف الناس في فائدة هذا التقدير على قولين فمنهم من قال معناه إذا ولدت لستة أشهر أرضعت حولين وإن ولدت لتسعة أشهر أرضعت واحدا وعشرين شهرا وهكذا تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع ويأخذ الواحد من الآخر ومنهم من قال إذا اختلف الأبوان في مدة الرضاع فالفصل في فصاله من الحاكم حولان والصحيح أنه لا حد لأقله وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن المسألة الثالثة إذا زادت المرأة في رضاعها على مدة الحولين وقع الرضاع موقعه إلى أن يستقل الولد وقال الشافعي وغيره لو زادت لحظة ما اعتبر ذلك في حكم ولو كان هذا حدا مؤقتا لا تجوز الزيادة عليه ولا تعتبر إن وجدت لما أوقفه الله تعالى على الإرادة كسائر الأعداد المؤقتة في الشريعة
(٢٧٣)