أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
الثاني أنها الطاعة يروى عن ابن عباس وغيره وهو الأصح لأنه إذا كان أحد الزوجين لا يطيع الله تعالى ولا يطيع صاحبه في الله فلا خير لهما في الاجتماع وبه أقول المسألة السادسة عشرة قال مالك المبارئة المخالعة بما لها قبل الدخول والمخالعة إذا فعلت ذلك بعد الدخول والمفتدية المخالعة ببعض مالها وهذا اصطلاح يدخل بعضه على بعض وقد اختلف الناس في ذلك فالأكثر أنه يجوز الخلع بالبعض من مالها وبالكل بأن تزيده على ما لها عليه من مالها المختص بها ما شاءت إذا كان الضرر من جهتها وقال قوم لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها منهم الشعبي وابن المسيب ويروى عن علي مثله ونص الحديث في قصة ثابت بن قيس يدل على جواز الخلع بجميع ما أعطاها وعموم القرآن يدل على جوازه بأكثر من ذلك لقوله تعالى (* (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) *) فكل ما كان فداء فجائز على الإطلاق المسألة السابعة عشرة قوله تعالى (* (فلا تعتدوها) *)) بين تعالى أحكام النكاح والفراق ثم قال تعالى تلك حدودي التي أمرت بامتثالها فلا تعتدوها كما بين تحريمات الصيام في الآية الأخرى ثم قال تلك حدودي فلا تقربوها فقسم الحدود قسمين منها حدود الأمر بالامتثال وحدود النهي بالاجتناب المسألة الثامنة عشرة احتج مشيخة خراسان من الحنفية على أن المختلعة يلحقها الطلاق بقوله تعالى (* (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) *) [البقرة 23] قالوا فشرع الله سبحانه وتعالى صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق وإنما قلنا بعدها لأن الفاء حرف تعقيب
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»