أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ١١٥
أفضل ولعلمائنا مثله ولهم قول ثالث إن الفطر في الغزو أفضل وتعلق الشافعي بالحديث الصحيح ليس من البر الصوم في السفر وصح أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر قال ابن شهاب وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلق أصحابنا في أن الفطر في الغزو أفضل بالحديث الصحيح إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا والصحيح أن الصوم أفضل لعموم قوله تعالى (* (وأن تصوموا خير لكم) *) وأما فطر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه روي في الصحيح أنه قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فطرك فأفطر ولا خلاف في أن من شق عليه الصوم فله الفطر وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر من وجد قوة فصام فذلك حسن ومن
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»