سورة النور من الآية 8 وحتى الآية 9 الجمعة الماضية في أهل بيتي فأخبره وكان عويمر وخولة وشريك كلهم بني عم عاصم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم جميعا وقال لعويمر \ اتق الله في زوجتك وابنة عمك ولا تقذفها بالبهتان \ فقال يا رسول الله أقسم بالله إني رأيت شريكا على بطنها وإني ما قربتها منذ أربعة أشهر وإنها حبلى من غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة \ اتقي الله ولا تخبر إلا بما صنعت \ فقالت يا رسول الله إن عويمرا رجلا غيور وإنه رآني وشريكا يطيل السمر ونتحدث فحملته الغيرة على ما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لشريك \ ما تقول \ فقال ما تقوله المرأة كذب فأنزل الله عز وجل (والذين يرمون أزواجهم) الآية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نودي الصلاة جامعة فصلى العصر ثم قال لعويمر قم فقام فقال أشهد بالله بأن خولة لزانية وإني لمن الصادقين ثم قال في الثانية أشهد بالله أني رأيت شريكا على بطنها وإني لمن الصادقين ثم قال في الثالثة أشهد بالله إنها حبلى من غيري وإني لمن الصادقين ثم قال في الرابعة أشهد بالله إني ما قربتها منذ أربعة أشهر وإني لمن الصادقين ثم قال في الخامسة لعنة الله على عويمر يعني نفسه إن كان من الكاذبين فيما قال ثم أمره بالقعود وقال لخولة قومي فقامت فقالت أشهد بالله ما أنا بزانية وإن عويمرا لمن الكاذبين ثم قالت في الثانية أشهد بالله أنه ما رأى شريكا على بطني وإنه لمن الكاذبين ثم قالت في الثالثة أشهد بالله إني حبلى منه وإنه لمن الكاذبين ثم قالت في الرابعة أشهد بالله إنه ما رآني قط على فاحشة وإنه لمن الكاذبين ثم قالت في الخامسة غضب الله على خولة تعني نفسها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لولا هذه الأيمان لكان لي في أمرهما رأي ثم قال \ تحينوا بها الولادة فإن جاءت به أصيهب أثيبج يضرب إلى السواد فهو لعويمر وإن جاءت به أورق جعدا حماليا خدلج الساقين فهو للذي رميت به \ قال ابن عباس فجاءت بأشبه خلق الله بشريك والكلام في حكم الآية أن الرجل إذا قذف امرأته فموجبه موجب قذف الأجنبي في وجوب الحد عليه إن كانت محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة غير أن المخرج منهما مختلف فإذا قذف أجنبيا يقام الحد عليه إلا أن يقيم أربعة من الشهود على زناها أو يقر به المقذوف فيسقط عنه حد القذف وفي الزوجة إذا وجد أحد هذين أو لاعن يسقط عنه الحد فاللعان في قذف الزوجة بمنزلة البينة لأن الرجل إذا رأى مع امرأته رجلا ربما لا يمكنه إقامة البينة عليه ولا يمكنه الصبر على العار فجعل الله اللعان حجة له على صدقه فقال تعالى (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين) وإذا أقام الزوج البينة على زناها أو اعترفت بالزنا سقط عنه الحد واللعان إلا أن يكون هناك ولد يريد نفيه فله أن يلاعن لنفيه وإذا أراد الإمام أن يلاعن بينهما يبدأ فيقيم الرجل ويلقنه كلمات اللعان فيقول قل أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة بالزنا وإن كان قد رماها برجل بعينه سماه بعينه باللعان وإن رماها بجماعة سماهم ويقول الزوج كما يلقنه الإمام وإن كان ولد أو حمل يريد نفيه يقول وإن هذا الولد أو الحمل لمن الزنا ما هو مني ويقول في الخامسة علي لعنة الله إن كنت من
(٣٢٦)