تفسير السمعاني - السمعاني - ج ٢ - الصفحة ٦١
* (إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم) * * والتمر، وقال عبيدة السلماني: هو الخبز والسمن، وقال أبو رزين: (هو الخبز والخل وأما الأعلى): هو الخبز واللحم، والأدنى: هو الخبز البحت، والكل مجزئ، والأوسط في القدر، قال زيد بن ثابت، وعائشة، وابن عمر - رضي الله عنهم - هو المد، وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - وذلك رطل وثلث، وقال عمر، وعلي - وهو رواية ابن عباس - أنه مدان، نصف صاع، وبه قال العراقيون.
* (أو كسوتهم) قال عطاء، وطاووس: لكل مسكين ثوب، وقال مجاهد: ما ينطلق عليه اسم الكسوة، وقال إبراهيم: لكل مسكين ثوب جامع يصلح [لليل] والنهار مثل الكساء، الملحفة ونحوهما. وقال ابن عمر: ثلاثة أثواب. وقيل: ثوبان، وهو قول الحسن، وابن سيرين، مثل إزار ورداء، أو إزار وعمامة. وقيل: ما يستر العورة، وتجزئ به الصلاة.
والصحيح: أن الواجب لكل مسكين ما يصلح به الكسوة في العرف * (أو تحرير رقبة) هو عتق الرقبة، وفيه كلام في الفقه.
* (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) ظاهرة: أنه يجوز متفرقا، وهو الأصح، وقرأ ابن مسعود، وأبي بن كعب: ' ثلاثة أيام متتابعات ' فعلى هذا يجب التتابع فيه، وبه قال مالك، والأوزاعي، وهو أحد قولي الشافعي * (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) قيل: الحنث مضمر فيه، يعني: إذا حلفتم وحنثتم، ولا تجب الكفارة إلا بعد الحنث، وأما جواز التكفير قبل الحنث عرفنا بالسنة * (واحفظوا أيمانكم) ظاهره للنهي عن الحنث، وقيل: أراد به حفظ اليمين لا أن يحلف، والأول أصح * (كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون).
قوله - تعالى -: * (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر) أما الخمر فقد سبق الكلام فيه، وكذلك الميسر، قال الأصمعي: كان ميسرهم على الجزور، فكانوا يشترون جزورا وينحرونه، ويجعلونه على ثمانية وعشرين سهما، وقيل: على عشرة
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»