تفسير السمعاني - السمعاني - ج ٢ - الصفحة ٦٠
* (المعتدين (87) وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون (88) لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته) * * لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) رواه عكرمة عن ابن عباس، والاعتداء: هو مجاوزة ماله إلى ما ليس له * (وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) أكد ذلك النهي بهذا الأمر.
قوله - تعالى -: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) إنما عقب تلك الآية بهذه؛ لأن القوم الذين تشاوروا أن يترهبوا كانوا قد حلفوا؛ فبين حكم الإيمان، واللغو: هو المطرح الذي لا يعبأ به، وعن عائشة: أن لغو اليمين: قول الإنسان: لا والله، وبلى والله، واختاره الشافعي، وقال ابن عباس، وأبو هريرة: لغو اليمين: هو أن يحلف على شيء على ظن أنه كذلك فإذا هو على خلافه، واختلف العلماء في وجوب الكفارة في يمين اللغو، قال إبراهيم النخعي: تجب فيها الكفارة، وقوله: * (لا يؤاخذكم) يعني: في القيامة. وسائر العلماء على أن لا كفارة في يمين اللغو؛ لظاهر القرآن * (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) فيه ثلاث قراءات: * (عقدتم) بالتخفيف قراءة الكسائي وحمزة وأبو بكر. و * (عقدتم) بالتشديد قرأه أبو عمرو ومن بقي، غير ابن ذكوان، و * (عاقدتم) قراءة ابن عامر برواية ابن ذكوان.
قال الكسائي: عقدتم، أي: أوجبتم، وقال أبو عمرو: عقدتم، أي: وكدتم، واختلفوا في هذا التوكيد، قال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله: * (عقدتم) أنه ماذا؟ فقال: هو قول القائل: والله الذي لا إله إلا هو؛ كأنه فسر التوكيد به، وروى نافع عن ابن عمر: أن توكيد اليمين بالتكرار، قال نافع: وكان ابن عمر إذا وكد اليمين أعتق رقبة، وإذا لم يؤكد: أطعم المساكين في كفارته. * (فكفارته إطعام عشرة مساكين) على قول النخعي يرجع هذا إلى يمين اللغو، وعلى قول الباقين يرجع إلى اليمين المعقودة، وهي المقصودة، وعقد اليمين: هو القصد بالقلب، والذكر باللسان. * (من أوسط ما تطعمون أهليكم) قال ابن عمر: الأوسط هو الخبز والزيت، أو الخبز
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»