تفسير السمعاني - السمعاني - ج ١ - الصفحة ١٩٠
* (يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون (187) ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون (188) يسألونك) * * والاعتكاف جائز في كل المساجد، وحكى عن حذيفة بن اليمان خلافا شاذا فيه فقال: لا يجوز الاعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: في المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد المدينة وكان يعيب على عبد الله بن مسعود اعتكافه في غيرها من المساجد، وكان عبد الله ينكره ويرد عليه قوله، والأمة على قول عبد الله.
وقوله تعالى: * (تلك حدود الله) وهي ما منع الله تعالى عنها من المعاصي.
وأصل الحد: المنع. ومنه الحداد للبواب؛ لأنه يمنع الناس، ومنه الحديد؛ لأنه يحتمي به للامتناع من الأعادي.
وقوله تعالى: * (فلا تقربوها) أي: فلا ترتكبوها.
وقوله تعالى: * (كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون) ظاهر المعنى.
قوله تعالى: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) أي: لا يأكل بعضكم أموال بعض بالباطل. والأكل بالباطل نوعان:
أحدهما: أن يكون بطريق الغصب والنهب والظلم.
والآخر: بطريق اللهو مثل القمار والرهان وأجرة المغني ونحو ذلك.
وقوله تعالى: * (وتدلوا بها إلى الحكام) قيل: معناه: ولا تدلوا بها إلى الحكام، أي لا ترشوهم وتصانعوهم فيحكموا لكم بالجور.
وقيل: معناه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتنسبونه إلى قول الحكام وتتخذون قولهم حجة.
* (وأنتم تعلمون) خلافة، هذا دليل على من يقول بنفوذ القضاء ظاهرا وباطنا. والإدلاء: الإلقاء يقال: أدلى دلوه، إذا أرسل، ودلى إذا أخرج.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»