وهو الأصح؛ لما صح عن رسول الله برواية جابر ' أنه سافر في رمضان فلما بلغ كراع الغميم أفطر وأفطر الناس '.
وقوله تعالى: * (فليصمه) أي بقدر ما أدرك وهو مقيم * (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) إنما أعاد هذا ليعلم أن هذا الحكم في الناسخ مثل ما كان في المنسوخ.
وقوله تعالى: * (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) يعني في إباحة الفطر بالمرض والسفر، وتأخير الصوم إلى أيام أخر.
وحكى عن الشعبي أنه قال: ما خير رجل بين أمرين فاختار أيسرهما؛ إلا كان ذلك أحبهما إلى الله.
وروى محجن بن أدرع: ' أن النبي أخبر برجل كان يطيل الصلاة في المسجد طول النهار فجاء إليه وأخذ بمنكبيه وهزهما هزا، ثم قال: إن الله تعالى رضي لهذه الأمة باليسير، وكره لهم العسر، وإن هذا الرجل رضي بالعسر ويكره اليسر '.
ومشهور عن رسول الله: ' أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه '.