تفسير الواحدي - الواحدي - ج ١ - الصفحة ١٧١
يعني الزوجين * (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * المرأة لا جناح عليها فيما أعطته ولا على الرجل فيما أخذ * (تلك حدود الله) * يعني ما حده من شرائع الدين 230 * (فإن طلقها) * يعني الزوج المطلق اثنتين * (فلا تحل له) * المطلقة ثلاثا * (من بعد) * أي من بعد التطليقة الثالثة * (حتى تنكح زوجا غيره) * غير المطلق ويجامعها * (فإن طلقها) * أي الزوج الثاني * (فلا جناح عليهما أن يتراجعا) * بنكاح جديد * (إن ظنا) * أي علما وأيقنا * (أن يقيما حدود الله) * ما بين الله من حق أحدهما على الآخر 231 * (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) * أي قاربن انقضاء عدتهن * (فأمسكوهن بمعروف) * أي راجعوهن بإشهاد على الرجعة وعقد لها لا بالوطء كما يقول أبو حنيفة * (أو سرحوهن بمعروف) * أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ويكن أملك بأنفسهن * (ولا تمسكوهن ضرارا) * أي لا تراجعوهن مضارة وأنتم لا حاجة بكم إليهن * (لتعتدوا) * عليهن بتطويل العدة * (ومن يفعل ذلك) * الاعتداء * (فقد ظلم نفسه) * ضرها وأثم فيما بينه وبين الله عز وجل * (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) * كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول إنما طلقت وأنا لاعب فيرجع فيها فانزل الله تعالى هذه الآية 0 * (واذكروا نعمة الله عليكم) * بالإسلام * (وما أنزل عليكم من الكتاب) *
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»