تفسير الواحدي - الواحدي - ج ١ - الصفحة ١٧٣
234 قوله * (لا تكلف نفس إلا وسعها) * لا تلزم نفس إلا ما يسعها * (لا تضار والدة بولدها) * لا ينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه وألفها الصبي ولا تلقيه هي إلى أبيه بعدما عرفها تضاره بذلك وهو قوله * (ولا مولود له بولده) * * (وعلى الوارث مثل ذلك) * هذا نسق على قوله * (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) * بمعنى على وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال ورثه مثل الذي كان على أبيه في حياته وأراد بالوارث من كان من عصبته كائنا من كان من الرجال * (فإن أرادا) * يعني الأبوين * (فصالا) * فطاما للولد * (عن تراض منهما) * قبل الحولين * (وتشاور) * بينهما فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير الوالدة * (فلا جناح عليكم) * فلا إثم عليكم * (إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) * أي إذا سلمتم إلى الأم أجرتها بمقدار ما أرضعت 234 * (والذين يتوفون منكم) * أي يموتون * (ويذرون) * ويتركون ويخلفون * (أزواجا) * نساء * (يتربصن بأنفسهن) * خبر في معنى الأمر * (أربعة أشهر وعشرا) * هذه المدة عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا * (فإذا بلغن أجلهن) * انقضت عدتهن * (فلا جناح عليكم) * أيها الأولياء * (فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) * أي من تزوج الأكفاء بإذن الأولياء هذا تفسير المعروف ها هنا
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»