ومن لم يعد التسمية وعد (* (أنعمت عليهم) *) فلأمور أيضا منها أن الإجماع لم ينعقد على أنها آية من أول الفاتحة وأنه انعقد على أنها ليست آية في سائر السور وإن كانت مرسومة في أوائلهن من حيث لم يعدوها مع جملة آيهن وإن اختلفوا في عدها في أول الفاتحة فواجب حملها معها على وجه حملها على غيرها من السور في أنها ليست من جملتها ولا بآية منها إذ حمل المختلف فيه على المجمع عليه ورده إلى حكمه أولى وأحق وأن النبي ثبت عنه من الوجوه المجمع على صحتها وعن الخلفاء الثلاثة بعده أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أنهم لم يفتتحوا القراءة في الصلاة بها بل افتتحوا بأول الحمد دونها وأن ذلك كان آخر المحفوظ عنه من فعله وأنها في السورة المجمع عليه أنها منها بعض آية من حيث كانت فيها موصولة بكلام قبلها وأن الخبر القاطع للعذر وهو خبر العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مخبرا عن الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي مؤذن بأنها ليست من أول الفاتحة من حيث أضرب عنها ولم يذكرها في جملة آيها ولو ذكرت في جملة آيها لفسدت القسمة ولم تصح ومحقق أن الآية السادسة (* (أنعمت عليهم) *) من حيث أعقب ما للعبد من لدن (* (اهدنا) *) إلى آخر السورة بقوله فهؤلاء ولم يعقبه بقوله فهاتان إذ كان يجب لو لم تكن السادسة ولو كان ذلك لبطلت القسمة أيضا ولكانت الحمد ست آيات وأن التشاكل في آي السور والتساوي بين الفواصل ليس بمبطل ما جاء نادرا وورد مخالفا لذلك خارجا عن حكم بنائه ووزنه وذلك من حيث عد الكل من العادين باتفاق منهم وباختلاف بينهم آيات غير مشبهات لما قبلهن وما بعدهن من الآي في القدر والطول والتشاكل والشبه من ذلك عدهم في النساء (* (ألا تعولوا) *) وفي المرسلات (* (لواقع) *)
(١١٢)