قال: أفأقتلها؟ إن الله أمرني أن أضربها وأؤدبها ولم يأمرني أن أقتلها.
وقال الآخرون: بل معناها ولا يأخذكم بهما رأفة فتخففوا الضرب ولكن أوجعوهما ضربا، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن.
قال الزهري: يجتهد في حد الزنا والفرية ويخفف في حد الشراب.
وقال قتادة: يخفف في حد الشراب والفرية ويجتهد في الزنا.
وقال حماد: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما، وأما الزاني فيخلع ثيابه، وتلا هذه الآية.
" * (في دين الله) *) أي في حكم الله نظيره قوله سبحانه " * (ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك) *).
" * (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما) *) وليحضر حديهما إذا أقيم عليهما " * (طائفة من المؤمنين) *) اختلفوا في مبلغ عدد الطائفة فقال النخعي ومجاهد: أقله رجل واحد فما فوقه، واحتجا بقوله " * (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) *) الآية. عطاء وعكرمة: رجلان فصاعدا، الزهري: ثلاثة فصاعدا، ابن زيد: أربعة بعدد من يقبل شهادته على الزنى، قتادة: نفر من المسلمين.
روى حفص بن غياث عن أشعث عن أبيه قال: أتيت أبا برزة الأسلمي في حاجة وقد أخرج جارية له إلى باب الدار وقد زنت وولدت من الزنا، فألقى عليها ثوبا وأمر ابنه أن يضربها خمسين ضربا غير مبرح، ودعا جماعة ثم قرأ " * (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) *).
أخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا أبو علي بن حنش المقري قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن عثمان قال: حدثنا إبراهيم بن نصره قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا يونس بن عبيد عن حريز بن يزيد البجلي عن أبي زرعة عن عمرو بن حريز عن أبي هريرة قال: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة.
وأخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون قال: حدثنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد ابن عدي قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال: أخبرني محمد بن شعيب قال: أخبرني معاوية بن يحيى عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يا معشر الناس اتقوا الزنى فإن فيه ست خصال، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة،