فلا يحملنكم قتله إياكم على أن لا تقتلوا إلا قاتلكم، فلا يقتلوا له أبا أو أخا أو أحدا فإن كانوا من المشركين فلا يحملنكم ذلك (.................) على فلا تقتلوا إلا قاتلكم. وهذا قبل أن تنزل سورة براءة وقبل أن يؤمروا بقتال المشركين.
وقال سعيد بن جبير: لا يقبل (.........) على العدة.
قتادة وطارق بن حبيب وابن كيسان: (لا يمثل به).
" * (إنه كان منصورا) *) اختلفوا في هذه الكناية (إلى من ترجع فقيل: ترجع) على ولي المقتول، هو المنصور على القاتل (فيدفع الامام) إليه القاتل، فإن شاء قتل وإن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ الدية، وهذا قول قتادة.
وقال الآخرون: (من) راجعة إلى المقتول في قوله " * (ومن قتل مظلوما) *) يعنى أن المقتول (منصور) في الدنيا بالقصاص وفي الآخرة (بالتوبة) وهو قول مجاهد.
" * (ولا تقربوا مال اليتيم) *) إلى قوله " * (مسؤولا) *) عنه، وقيل معناه: كان مظلوما " * (وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم) *).
قرأ أهل الكوفة: القسطاس بكسر القاف.
الباقون: بفتحه وهو الميزان مثل القرطاس، والقسطاس معناه الميزان صغيرا كان أو كبيرا.
مجاهد: هو العدل بالرومية. وقال الحسن: هو القبان.
" * (ذلك خير وأحسن تأويلا) *) أي عاقبة.
(قال الحسن): ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس لديه إلا مخافة الله إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك).
" * (ولا تقف ما ليس لك به علم) *) قال قتادة: لا تقل رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمه وهذه رواية علي عن ابن عباس