تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٤ - الصفحة ٦٢
سرق، قال: (إقطعوا يده). قال: ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق أيضا الخامسة فقال أبو بكر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه، ثم دفعوه إلى قبيلة من قريش ليقتلوه في عهد عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة فقال: أمروني عليكم فأمروا عليه فكان إذا ضرب ضربوا حتى قتلوه، ثم إذا قطع السارق فهل يغرم السرقة أم لا؟ فقال سفيان وأهل الكوفة: إذا قطع السارق فلا يغرم عليه إلا أن يعيد المسروق فيعيدها إلى صاحبها.
وروى المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد) قيل: هذا حديث مرسل أنس بن ثابت، وقال الزهري ومالك: إذا كان السارق موسرا غرم.
وقال الشافعي: ثم يغرم قيمة السرقة معسرا كان أو موسرا.
" * (جزاء بما كسبا) *). نصب جزاء على الحال والقطع قاله الكسائي. وقال قطرب: على المصدر ومثله " * (نكالا) *) أي عقوبة " * (من الله والله عزيز حكيم) *).
عن جعفر بن محمد قال: سمعت أبي يقول: ما سرق سارق سرقة إلا نقص من رزقه المكتوب له " * (فمن تاب من بعد ظلمه) *) أي سرقته، نظيره في سورة يوسف " * (كذلك نجزي الظالمين) *) أي السارقين " * (وأصلح فإن الله يتوب عليه) *) هذا ما بينه وبين الله تعالى فأما القطع فواجب. يدل عليه ما روى يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحنبلي عن عبد الله بن عمرو: إن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها الذين سرقتهم. فقالوا: يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا، قال قومها: فنحن نفديها بخمس مائة دينار، فقال رسول الله: (إقطعوا يدها) فقطعت يدها اليمنى، فقالت المرأة هل لي من توبة؟.
قال: (نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك). فأنزل الله في سورة المائدة " * (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح) *) الآية.
معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة فكلمته وكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقال له النبي: (يا أسامة لا أزال تكلمني في حد من حدود الله) ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: (إنما هلك من
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»