تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ٢ - الصفحة ٢٦٠
الكتب؛ حتى يعلم أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله، وعند الصراط؛ حتى يعلم أيجوز الصراط أم لا يجوز '.
(٢٦٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»