تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
قال قتادة: خاطب بهذا الولاة * (ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله) * يعني: سنة الله وأمره في الطلاق * (فلا تعتدوها) * أي:
لا تتعدوها إلى غيرها * (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) * لأنفسهم.
قال محمد: ومعنى حدود الله: ما حده مما لا تجوز مجاوزته إلى غيره، وأصل الحد في اللغة: المنع؛ يقال: حددت الدار؛ أي: بينت الأمكنة التي تمنع غيرها أن يدخل فيها، وحددت الرجل أقمت عليه الحد، والحد: هو الذي يمتنع به الناس من أن يدخلوا فيما يجلب إليهم العقوبة.
قوله تعالى: * (فإن طلقها) * يعني: الثالثة * (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) *.
يحيى: عن سعيد، عن قتادة: ((أن تميمة بنت عبيد بن وهب القرظية طلقها زوجها، فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير فطلقها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته؛ هل ترجع إلى زوجها الأول. فقال لها: هل غشيك؟ فقالت: ما كان، ما عنده بأغنى عنه من هدبة ثوبي؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي من عسيلة غيره. فقالت: يا رسول الله، قد غشيني. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فاحرمها إياه. فأتت أبا بكر بعده فلم يرخص لها، ثم أتت عمر فلم يرخص لها)).
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»