تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ١ - الصفحة ٢٢١
لما نزلت هذه الآية: * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي [أحسن حتى يبلغ أشده] اشتدت عليهم؛ فكانوا لا يخالطونهم في مطعم ولا نحوه؛ فأنزل الله [بعد ذلك: * (وإن تخالطوهم]) * (فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح) * فرخص الله لهم.
* (ولو شاء الله لأعنتكم) * أي: لترككم في المنزلة] الأولى؛ لا تخالطونهم؛ فكان ذلك عليكم عنتا شديدا. [والعنت: الضيق].
قال محمد: قوله: * (فإخوانكم) * القراءة بالرفع؛ على معنى: فهم إخوانكم.
[آية 221] * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة) * يتزوجها المسلم؛ إذا لم يجد طولا * (خير من مشركة ولو أعجبتكم) * ثم] نسخ المشركات من أهل الكتاب في سورة المائدة؛ فأحلهن؛ فقال: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) * والمحصنات في هذه الآية: الحرائر * (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) * [فحرم] الله أن يتزوج المسلمة أحد
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»