تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) * فهذه ليست عليها عدة.
ونسخ أيضا من الثلاثة قروء التي لا تحيض من صغر أو كبر والحامل؛ فقال: * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم) * فهذه للعجوز التي لا تحيض * (إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) * فهذه التي لم تحض أيضا ثلاثة أشهر.
قال: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * فهذه أيضا ليست من القروء في شيء أجلها أن تضع حملها.
قال محمد: القروء: واحدها قرء؛ يقال: أقرأت المرأة وقرأت؛ إذا حاضت، أو طهرت؛ وإنما جعل الحيض قرءا، والطهر قرءا؛ لأن أصل القرء في كلام العرب: الوقت؛ يقال: رجع فلان لقرئه؛ أي: لوقته الذي كان يرجع فيه؛ فالحيض يأتي لوقت، والطهر يأتي لوقت والله أعلم بما أراد.
* (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * تفسير مجاهد قال:
لا يحل للمطلقة أن تقول إني حائض، وليست بحائض [أو تقول: إني حبلى وليست بحبلى، أو تقول: لست بحائض وهي حائض] أو تقول: لست بحبلى، وهي حبلى؛ لتبين من زوجها قبل أن تنقضي العدة، وتضيف الولد إلى الزوج الثاني، وتستوجب الميراث؛ إذا مات الرجل [فتقول: لم تنقض عدتي] وقد انقضت عدتها، والنفقة في الحمل.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»