تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
[آية 230] * (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله) * يعني: إن أيقنا أن يقيما حدود الله. تفسير بعضهم: يقول: * (فإن طلقها) * يعني: الزوج الأخير * (فلا جناح عليهما) * على المرأة والزوج الأول الذي طلقها ثلاثا * (أن يتراجعا) * إن أحبا.
وفي تفسيرهم: فإن طلقها، أو مات عنها، فلا جناح عليهما أن يتراجعا.
[آية 231] * (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) * إلى قوله: * (ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) *.
يحيى: عن الجهم بن وراد؛ أن رجلا على عهد النبي عليه السلام قال لامرأته:
لأطلقنك، ثم [لأحبسنك] تسع حيض لا تقدرين على أن تتزوجي غيري.
قالت: وكيف ذلك؟! قال: أطلقك تطليقة، ثم [أدعك] حتى إذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك، ثم أطلقك أخرى، فإذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك ثم أطلقك ثم [تعتدين من] ثلاث حيض، فأنزل الله (ل 33) هذه الآية * (وإذا طلقتم النساء) * إلى آخرها.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»