تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
(ل 32) * (وبعولتهن) * يعني: الأزواج * (أحق بردهن في ذلك) * في العدة التطليقة والتطليقتين * (إن أرادوا إصلاحا) * يعني: حسن الصحبة * (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) * يعني: فضيلة في الحق.
[آية 229] * (الطلاق مرتان) * قال يحيى: بلغنا أن أهل الجاهلية لم يكن لهم حد في الطلاق، كان يطلق أحدهم العشر وأقل من ذلك وأكثر، فجعل الله حد الطلاق ثلاثا، ثم قال: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * وبلغنا أن رجلا قال: ((يا رسول الله، قول الله: * (الطلاق مرتان) * فأين الثالثة؟
قال: قوله تعالى: * (أو تسريح بإحسان) *.
(٢٣٠)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»