أحكام القرآن - الجصاص - ج ٣ - الصفحة ٦٠٧
الأحوال المذكورة لهن، فيكون إحصاؤها لمعان، أحدها: لما يريد من رجعة وإمساك أو تسريح وفراق. والثاني: مراعاة حالها في بقائها على الحال التي طلقت عليها من غير حدوث حال يوجب انتقال عدتها إليها. والثالث: لكي إذا بانت يشهد على فراقها ويتزوج من النساء غيرها ممن لم يكن يجوز له جمعها إليها ولئلا يخرجها من بيتها قبل انقضائها.
وذكر بعض من صنف في أحكام القرآن أن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: " إن طلاق السنة واحدة، وأن من طلاق السنة أيضا إذا أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر تطليقة، فذكروا أن الأول هو السنة والثاني أيضا سنة، فكيف يكون شئ وخلافه سنة! ولو جاز ذلك لجاز أن يكون حراما حلالا، ولو قال: إن الثاني رخصة كان أشبه ". قال أبو بكر:
وهذا كلام من لا تعلق له بمعرفة أصول العبادات وما يجوز وروده منها مما لا يجوز، ولا يمنع أحد من أهل العلم جواز ورود العبادة بمثله، إذ جائز أن يكون السنة في الطلاق أن يخير بين إيقاع الواحدة في طهر والاقتصار عليها وبين أن يطلق بعدها في الطهر الثاني والثالث، وجميع ذلك مندوب إليه، ويكون مع ذلك أحد الوجهين أحسن من الآخر كما قال تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن) [النور: 60]، ثم قال: (وأن يستعففن خير لهن) [النور: 60]، وخير الله الحانث في يمينه بين أحد أشياء ثلاثة وأيها فعل كان فرضه. وقوله: " ولو جاز ذلك لجاز أن يكون حلالا حراما " يوجب نفي التخيير في شئ من السنن والفروض كما امتنع أن يكون شئ واحد حراما حلالا، وعوار هذا القول وفساده أظهر من أن يحتاج إلى الإطناب في الرد على قائله. وروي نحو قولنا بعينه عن ابن مسعود وجماعة من التابعين.
وقوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) فيه نهي للزوج عن اخراجها ونهي لها من الخروج، وفيه دليل على وجوب السكنى لها ما دامت في العدة لأن بيوتهن التي نهى الله عن اخراجها منها هي البيوت التي كانت تسكنها قبل الطلاق، فأمر بتبقيتها في بيتها ونسبها إليها بالسكنى كما قال: (وقرن في بيوتكن) [الأحزاب: 33]، وإنما البيوت كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذه الآية قال أصحابنا: " لا يجوز له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها " ومنعوها من السفر في العدة. قال أبو بكر: ولا خلاف نعلمه بين أهل العلم في أن على الزوج إسكانها ونفقتها في الطلاق الرجعي وأنه غير جائز له اخراجها من بيتها.
وقوله تعالى: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) روي عن ابن عمر قال: " خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة "، وقال ابن عباس: " إلا أن تبذو على أهله فإذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها ". وقال الضحاك: " الفاحشة المبينة عصيان الزوج ". وقال الحسن وزيد بن
(٦٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... » »»