أحكام القرآن - الجصاص - ج ٣ - الصفحة ٥١١
محمول على ما ذكره إبراهيم النخعي أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجترىء الفساق عليهم، فهذا فيمن تعدى وبغى وأصر على ذلك، والموضع المأمور فيه بالعفو إذا كان الجاني نادما مقلعا. وقد قال عقيب هذه الآية: (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل)، ومقتضى ذلك إباحة الانتصار لا الأمر به، وقد عقبه بقوله:
(ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور)، فهو محمول على الغفران عن غير المصر، فأما المصر على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه، بدلالة الآية التي قبلها. وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قوله تعالى: (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل) قال: فيما يكون بين الناس من القصاص، فأما لو ظلمك رجل لم يحل لك أن تظلمه. آخر سورة حم عسق.
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»