ينظر إلى شعر مولاته، قالت عائشة: وإلى شعر غير مولاته، روي أنها كانت تمتشط والعبد ينظر إليها. وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وابن المسيب: " أن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته "، وهو مذهب أصحابنا، إلا أن يكون ذا محرم، وتأولوا قوله: (أو ما ملكت أيمانهن) على الإماء لأن العبد والحر في التحريم سواء، فهي وإن لم يجز لها أن تتزوجه وهو عبدها فإن ذلك تحريم عارض كمن تحته امرأة أختها محرمة عليه ولا يبيح له ذلك النظر إلى شعر أختها، وكمن عنده أربع نسوة سائر النساء محرمات عليه في الحال ولا يجوز له أن يستبيح النظر إلى شعورهن، فلما لم يكن تحريمها على عبدها في الحال تحريما مؤبدا كان العبد بمنزلة سائر الأجنبيين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم:
" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاث إلا مع ذي محرم " والعبد ليس بذي محرم منها فلا يجوز أن تسافر بها، وإذا لم يجز له السفر بها لم يجز له النظر إلى شعرها كالحر الأجنبي.
فإن قيل: هذا يؤدي إلى إبطال فائدة ذكر ملك اليمين في هذا الموضع. قيل له:
ليس كذلك، لأنه قد ذكر النساء في الآية بقوله: (أو نسائهن) وأراد بهن الحرائر المسلمات، فجاز أن يظن ظان أن الإماء لا يجوز لهن النظر إلى شعر مولاتهن وإلى ما يجوز للحرة النظر إليه منها، فأبان تعالى أن الأمة والحرة في ذلك سواء، وإنما خص نساءهن بالذكر في هذا الموضع لأن جميع من ذكر قبلهن هم الرجال بقوله: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) إلى أخر ما ذكر، فكان جائزا أن يظن ظان أن الرجال مخصوصون بذلك إذا كانوا ذوي محارم، فأبان تعالى إباحة النظر إلى هذه المواضع من نسائهن سواء كن ذوات محارم أو غير ذوات محارم، ثم عطف على ذلك الإماء بقوله: (أو ما ملكت أيمانهن) لئلا يظن ظان أن الإباحة مقصورة على الحرائر من النساء، إذ كان ظاهر قوله:
(أو نسائهن) يقتضي الحرائر دون الإماء، كما كان قوله: (وأنكحوا الأيامى منكم) على الحرائر دون المماليك، وقوله: (شهيدين من رجالكم) [البقرة: 282] الأحرار، لإضافتهم إلينا، كذلك قوله: (أو نسائهن) على الحرائر، ثم عطف عليهن الإماء فأباح لهن مثل ما أباح في الحرائر.
وقوله تعالى: (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال). روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد قالوا: " الذي يتبعك ليصيب من طعامك ولا حاجة له في النساء ". وقال عكرمة: " هو العنين ". وقال مجاهد وطاوس وعطاء والحسن: " هو الأبله ". وقال بعضهم: " هو الأحمق الذي لا أرب له في النساء ". وروى الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة،