أحكام القرآن - الجصاص - ج ٢ - الصفحة ٢٦١
ائتمن المستعير عليها حين دفعها إليه، وإذا كان أمينا لم يلزمه ضمانها، لأنا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا ضمان على مؤتمن " وذلك عموم في نفي الضمان عن كل مؤتمن.
وأيضا لما كانت مقبوضة بإذن مالكها لا على شرط الضمان لم يضمنها كالوديعة. وأيضا قد اتفق الجميع على نفي ضمان الثوب المستأجر مع شرط بذل المنافع إذا لم يشترط عليه ضمان بدل المقبوض، فالعارية أولى أن لا تكون مضمونة إذ ليس فيها ضمان مشروط بوجه. ومن جهة أخرى أن المقبوض على وجه الإجارة مقبوض لاستيفاء المنافع ولم يكن مضمونا، فوجب أن لا تضمن العارية إذ كانت مقبوضة لاستيفاء المنافع. وأيضا لما كانت الهبة غير مضمونة على الموهوب له لأنها مقبوضة بإذن مالكها لا على شرط ضمان البدل وهي معروف وتبرع، وجب أن تكون العارية كذلك، إذ هي معروف وتبرع. وأيضا قد اتفق الجميع على أن العارية لو نقصت بالاستعمال لم يضمن النقصان، فإذا كان الجزء منها غير مضمون مع حصول القبض عليه وجب أن لا يضمن الكل، لأن ما تعلق ضمانه بالقبض لا يختلف فيه حكم الكل والبعض، كالغصب والمقبوض ببيع فاسد، فلما اتفق الجميع على أن الجزء الفائت بالنقصان غير مضمون وجب أن لا يضمن الجميع كالودائع وسائر الأمانات.
وقد اختلف في ألفاظ حديث صفوان بن أمية في العارية، فذكر بعضهم فيه الضمان ولم يذكره بعضهم. وروى شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه قال: استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان أدراعا من حديد يوم حنين، فقال له: يا محمد مضمونة؟ فقال: " مضمونة "، فضاع بعضها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " إن شئت غرمناها لك " فقال: لا، أنا أرغب في الاسلام من ذلك يا رسول الله. ورواه إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن صفوان بن أمية، قال: استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أدراعا فضاع بعضها، فقال: " إن شئت غرمناها لك "، فقال: لا يا رسول الله. فوصله شريك وذكر فيه الضمان وقطعه إسرائيل ولم يذكر الضمان. وروى قتادة عن عطاء: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا يوم حنين، فقال له: أمؤداة يا رسول الله العارية؟ فقال: " نعم ". وروى جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو حنينا، وذكر الحديث من غير ذكر ضمان. ويقال إنه ليس في رواة هذا الحديث أحفظ ولا أتقن ولا أثبت من جرير بن عبد الحميد، ولم يذكر الضمان، ولو تكافأت الرواة فيه حصل مضطربا. وقد روي في أخبار أخر من طريق أبي أمامة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" العارية مؤداة ". وإن صح ذكر الضمان في حديث صفوان فإن معناه ضمان الأداء، كما
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»