فمذهب ابن عمر، وأبي الدرداء، وسعيد بن جبير، وأبي العالية، ومجاهد، وعطاء: أن عليه أن يصدق منه سوى الزكاة المفروضة.
والقول الثاني: أن الآية منسوخة.
قال إبراهيم النخعي: نسخها العشر، ونصف العشر.
وروى عن الحسن قولان:
روى سفيان، عن يونس، عن الحسن، قال: نسختها الزكاة المفروضة.
والقول الآخر - وهو القول الثالث في الآية - رواه شعبة عن أبي الرجاء قال: سألت الحسن عن قوله جل وعز: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * فقال: الزكاة المفروضة.